الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق، والتحقيق راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضع في حال من حالاته، نجريه في ذلك الموضع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه، ومن المعلوم: أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى آخر يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات، ومن المعلوم عند الحكم: أن هذا المعنى غير معتبر شرعا وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.
وتارة أخرى: بأن استصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل - يعني الحالة التي إذا خلي الشئ ونفسه كان عليها - إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما، وفد ظهر في محل النزاع.
بيان ذلك: أنه تواترت الاخبار عنهم بأن كل يحتاج إليه (1) إلى يوم القيامة ورد مخزونا عند أهل الذكر عليهم السلام " بحصر المسائل في ثلاث: بين رشده، وبين غيه - أي مقطوع به لا ريب فيه - وما ليس، هذا ولا ذاك، وبوجوب التوقف في الثالث (2) " (3) انتهى كلامه بألفاظه.
وقد أجيب عن جوابه الأول: بأن الحكم الثابت، في موضع في حال، إن كان ثبوته للموضع مقيدا بتلك الحال فلا خلاف في عدم جريان