الآن الثاني أو الحالة الحادثة فيه.
والحاصل: أن الشك في بقاء الحكم الأول لما كان حاصلا من اجتماع أمرين: أحدهما: حدوث الزمان الثاني وانقضاء الزمان الأول. أو حدوث الحالة الثانية المغايرة للحالة التي كان الحكم عندها متيقنا، والثاني:
هو الشك الكلي في أن حدوث الزمان الثاني أو الحالة المغايرة للأولى مغير للحكم، وهذا الشك كان متحققا قبل حدوث الشك الأول الفعلي - كما ستعرف في ما بعد - ففرض انتفاء الشك الفعلي المتولد من الامرين، قد يكون بفرض انتفاء الأول، وقد يكون بفرض الثاني. وغرض الموردين على المحقق - المدعين لعدم الفرق بين استصحاب القوم واستصحابه - هو الثاني واعتراض المعترض باختلاف مورد الشك واليقين إنما هو على الأول، يعني فرض انتفاء الشك الفعلي بانتفاء نفس الزمان.
نعم، للمعترض أن يقول: إن هذا لا يوجب التسوية أيضا بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق، بل هو عين التفرقة، نظرا إلى أن في استصحاب المحقق كلما فرض انتفاء الشك وبأي نحو فرض يحصل اليقين في نفس مورد الشك، بخلاف استصحاب القوم، فإنه قد يفرض انتفاء الشك على نهج يوجب اليقين في نفس مورد الشك فيتحد مورد الشك واليقين، وقد يفرض على نحو لا يتحقق اليقين في مورد الشك، بل يختلف موردهما.
لكن فيه: أنا نقول أيضا: إنه كلما فرض انتفاء الشك في زمانه في استصحاب القوم يتحقق اليقين في ذلك الزمان، ففي صورة فرض انتفاء الشك بانتفاء نفس الزمان لم يفرض انتفاء الشك في زمانه، فإن زمان الشك الذي فرض تحقق الشك فيه لم يفرض تحقق انتفائه أيضا في هذا الزمان، لان المفروض فرض انتفاء نفس الزمان، فلم يفرض انتفاء الشك فيه، إذ لابد حينئذ من