يحدث الرافع، وهذا اليقين إنما يحصل بمجرد قول الشارع وحكه بأن الوضوء إذا حصل فالطهارة مستمرة إلى زمان حدوث البول، أو كذا، أو كذا، فالدليل الشرعي علة تامة لحصول هذا اليقين، ولا يحتاج معه إلى وجود شئ آخر، أو ارتفاع شئ آخر.
الثاني: اليقين بالحكم الجزئي وهو كون نفسه متطهرا، وهذا اليقين لا يحصل بمجرد قول الشارع، بل لابد - مضافا إلى قول الشارع - من اليقين بتحقق موضوع حكم الشارع، فإذا حكم الشارع بأن الوضوء إذا حصل، فالشخص المتوضئ متطهر إلى أن يحدث منه أحد الروافع، فبمجرد هذا لا يقطع الشخص بتطهره، بل لا بد من أن. بقطع بأنه متوضئ ولم يحدث منه أحد الروافع.
فاليقين بالحكم الجزئي لا يتحقق إلا بعد تحقق اجتماع يقينين: اليقين بالحكم الكلي، واليقين بتحقق موضوعه.
فاليقين بالحكم الكلي يقين بالكبرى، واليقين بتحقق موضوعه يقين بالصغرى، والمركب منهما ينتج اليقين بالحكم الجزئي، فكل من اليقينين جزء المقتضي له.
ومما ذكرنا ظهر: أن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق بحسب التحقق، فكلما تحقق اليقين بالحكم الجزئي تحقق اليقين بالحكم الكلي، وربما يتحقق اليقين بالحكم الكلي ولا يتحقق اليقين بالحكم الجزئي، بل يتحقق الشك، كما إذا لم يتحقق الجزء الاخر من مقتضيه، وهو اليقين بتحقق الموضوع، كما إذا شك في أنه حدث منه الرافع أم لا.
بل قد يتحقق اليقين بالكلي مع تحقق اليقين بعدم الحكم الجزئي، كما إذا قطع بعدم تحقق الموضوع بان قطع بحدوث البول، فإنه قاطع بالحكم الكلي