وصول المنجس، أو الشك في بقاء وجوب شئ على المكلف من جهة الشك في وجود ما جعل مزيلا له، بل استصحاب مثل الطهارة والوجوب - المذكورين - قد ادعى بعض فحولهم - كالمحقق البحراني في الحدائق (1) والفاضل الاسترآبادي في الفوائد المكية (2) - الاتفاق على حجيته وخروجه عن محل النزاع بل ادعى الثاني كون إعتبار مثله من ضروريات الدين.
فمراد المحقق الحر هو: أن الروايات لا تدل على الاستصحاب في ما إذا كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي، وإنما تدل على اعتباره في ما كان الشك من جهة موضوعاته ومتعلقاته، وإن كان هذا المشكوك من الأمور الشرعية كالطهارة والنجاسة.
والحاصل: أن مراد المحقق ليس نفي دلالة الاخبار على اعتبار استصحاب مثل الطهارة - التي هي من الأمور الشرعية - وإثبات حصر دلالتها على اعتبار الاستصحاب في مثل عدم وقوع الحدث، وعدم تجدد طهارة أو ملك أو نكاح - التي هي من الأمور الخارجية -.
وأما ذكر الأمثلة التي هي من الأمور الخارجية في كلامه، فالظاهر أنها أمثلة لأسباب الشك لا للمستحبات، وكأن هذا واضح لمن تتبع كلام الأخباريين في هذا الباب، فتأمل.
ثم إن قول المحقق الحر في آخر كلامه: " كما هو ظاهر أحاديث المسألتين " (3) الظاهر أنه أراد بالمسألة الأخرى مسألة أصالة البراءة عند الشك في تحريم شئ، حيث إن الأخباريين ذهبوا في تلك المسألة إلى أن