- يعني أن الشخص إذا توضأ فطهارته مستمرة إلى حصول الرافع - لكن لما علم بعدم حصول الموضوع - أعني عدم حصول الرافع - يقطع بعدم الحكم الجزئي، فاليقين بعدم الحكم الجزئي لا ينافي اليقين بالحكم الكلي. بل يؤكده.
فإن الشارع إذا حكم بأن المكلف بعد التوضي متطهر إلى حال حدوث الحدث، فهذا الكم هو المقتضي - بمفهومه - لليقين بعدم ثبوت الطهارة لمن حدث منه الحدث.
وإذا شك في حدوث الحدث، فالحكم الكلي بالطهارة لا يقتضي في حقه شيئا، بل هو بالنسبة إلى منطوق الحكم " الدال على طهارة المتوضئ الغير المحدث " ومفهومه " الدال على عدم طهارة غير المتوضئ أو المتوضئ الذي حدث منه الحدث " سواء.
وهذان اليقينان حاصلان في استصحاب القوم أيضا، لان اليقين بالحكم الجزئي لا يحصل إلا بهما، لاستحالة اليقين بالنتيجة بدون اليقين بالكبرى والصغرى.
إلا أن الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساري، هو أن الموجب لليقين بالحكم الكلي في استصحاب القوم ليس موجودا في أول الامر، بمعنى أنه لا يفهم من الدليل الأول، ولهذا يشك في ثبوت الحكم الجزئي فالشك في ثبوت الحكم الجزئي، من جهة الشك في جزء مقتضيه، وهو الحكم الكلي الذي يكون بمنزلة الكبرى له. نعم، اليقين بتحقق الموضوع الذي هو له بمنزلة الصغرى موجود.
وأما استصحاب المحقق، فالامر فيه بالعكس، يعني أن اليقين بالكبرى - أعني الحكم الكلي - موجود، واليقين بتحقق الموضوع له - الذي هو بمنزلة الصغرى لثبوت الحكم الجزئي - غير موجود، ولهذا يشك في ثبوته، فلو وجد