الدال على الاستمرار، ويكون الشك في صغراه.
نعم، يمكن أن يفرض انتفاء الشك في استصحاب القوم، بحيث يتحقق اليقين بالحكم من جهة نفس الدليل، في ما إذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في كون الحالة الحادثة - كوجدان الماء للمتيمم مثلا - مغيرة للحكم، بأن نفرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الوجدان، لا بفرض اليقين بعدم كونه مغيرا للحكم، وذلك لان فرض انتفاء الشك في الآن الثاني، قد يكون بفرض تحقق القطع بعدم كون الحالة الحادثة فيه مغيرة، وحينئذ يحصل اليقين بالحكم السابق من نفس سبب القطع المتجدد ودليله، لا من الدليل الأول.
وقد يكون بفرض انتفاء نفس الحالة أعني الوجدان - وحينئذ يكون اليقين بالحكم بنفس الدليل الأول -.
فإن قلت: إن المقصود هو إثبات الحكم في زمان الوجدان، فلا بد أن يكون هو مورد الشك واليقين المتحقق بفرض انتفاء الشك.
قلت: استصحاب المحقق أيضا كذلك " فإن المفروض أن زمان الشك في وجود المزيل هو زمان الشك في بقاء الحكم، فلا بد أن يكون هو مورد الشك واليقين المتحقق بفرض انتفاء الشك.
مع أن فرض انتفاء الشك لا يمكن إلا بإرجاعه إلى زمان عدم تحقق الشك في المزيل، فلا بأس بفرض انتفاء الشك في استصحاب القوم، بحيث يرجح إلى زمان عدم تلك الحالة.
هذا، مع أنه لا يوجب التسوية بين استصحابهم واستصحاب المحقق في جميع فروض انتفاء الشك، الظاهر أنه خلاف مقصود الموردين، فإن مقصودهم من فرض انتفاء الشك في كون الحالة مغيرة مع بقائها، كما ينادي بذلك عبارة السيد الصدر، حيث قال: " إن الشك لو فرض عدم عروضه