إنما يحصل من الأمور الخارجية، كالبينة والقرائن، فهذا من جملة الشبهة في الحكم، والسابقان من جملة الشبهة في الموضوع.
إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني (1) عرفت أن المعاني متغايرة متبائنة لا يجوز إرادتها جميعا في اطلاق واحد، كما حققناه في أوائل الكتاب والقول بأن " كل شئ " عام قابل لإرادة الكلي والجزئي، وكذلك " العلم " يشمل (2) بالكلي والجزئي، فيصح إرادة معنى عام يندرج الكل فيه، لا يصح مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء، وكذلك سبب العلم.
ولا ريب أن كلام المعصوم منزل على موارد حاجات المكلفين، وقد يختلف موارد الحاجات، فقد يمكن ان يراد بسبب موضع الحاجة أن كل شئ طاهر طاهر باليقين السابق حتى تعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة. أو أن كل شئ مشتبه بين أمور طاهرة ونجسة فيحكم بأنه من الأشياء الطاهرة حتى تعلم من الخارج أنه من الأشياء النجسة، أو أن كل شئ يحتمل أن يكون حكمه الشرعي الطهارة أو النجاسة، فيحكم أنه طاهر حتى يعلم من جانب الشرع أن حكمه النجاسة مع أن المعنى الثالث يساوق أصل البراءة، وقد عرفت اشتراط العمل به بالفحص والبحث عن الدليل، بخلاف المعنيين الأولين، والرواية ظاهرة في البناء على الطهارة من دون الفحص وهو يناسب المعنيين الأولين لا المعنى الثالث، لأنه من المسائل الاجتهادية المحتاجة إلى البحث والفحص. وادخال المعنيين الأولين في الثالث - بأن يقال: كل شئ مجهول طهارته ونجاسته سواء كان كابن آوى والفأرة، أو كالجسم الطاهر المشكوك