عدم شعوره هل يكون أمارة للنوم المذكور، يعتنى بها في وجوب الوضوء؟
فقال عليه السلام: " لا حتى يستيقن أنه قد نام " يعني حدوث النوم. " حتى " يجئ من ذلك أمر بين " أي يحصل له دليل علمي على حدوث النوم. " وإلا " أي وإن لم يستيقن حدوث النوم - بأن شك فيه - فلا يلتفت إلى شكه، " لأنه كان على يقين... الخ "، فحذف جواب الشرط وأقيم علته مقامه، كما في قوله:
و ﴿إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت...﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل﴾ (3).
وأمثال ذلك.
والحاصل: أن الرواية أظنها صريحة في ما قلنا.
الثاني: أنه لو كان الحكم الاستصحابي المذكور حكما في مسألة كون " الخفقة والخفقتين " أو " تحريك الشئ إلى الجنب مع عدم الشعور " من موجبات الوضوء، لم يصلح لان يجيب به المعصوم عليه السلام السائل عنها، بل كان ينبغي أن يجيبه بالحكم الواقعي للخفقة والخفقتين، نظرا إلى أن إجراء الاستصحاب في صورة الشبهة في الحكم الشرعي إنما هو للجاهل الغير القادر على استعلام الحكم الواقعي للمسألة ولو بعد الفحص - بحيث يحس عن نفسه العجز - فكيف يصح للمعصوم عليه السلام أن يجعله حكما لمن يستعلم الحكم الواقعي منه؟
والحاصل: أنا نقول: إذا سئل المعصوم مثلا عن أن المذي ينقض الوضوء أم لا؟ فلا ينبغي للمعصوم عليه السلام أن يجيبه بإجراء الاستصحاب في