حكم شرعي " (1) إشارة إلى أن خلاف الحنفية إنما هو في إثبات الحكم به، لا في النفي الأصلي، وأنهم يقولون به فيه.
وعرفت من المصنف: أن النفي الأصلي في كلام العضدي أعم من البراءة الأصلية ويعم جميع العدميات - حكما أو غيره - خلافا لمن خصه بها.
أقول: وهذا كله لا بأس به، إلا أنه قد يقع الاشكال بدوا في تمييز الاستصحاب العدمي المتفق عليه عن غيره، إذ ما من استصحاب وجودي إلا ومعه استصحاب عدمي، وأقله استصحاب عدم ضده، فلو كان مطلق الاستصحاب العدمي حجة بالاتفاق كفانا مؤونة الكلام في حجية الاستصحاب الوجودي.
ولو كان المتفق عليه بعض أفراده فلا بد من معيار يميزه عن غيره.
والذي يمكن أن يقال في حل الاشكال هو أن المتفق عليه من الاستصحابات العدمية، هو استصحاب العدم الأصلي الأزلي - الذي يكون الشئ عليه لو خلي وطبعه - وأما غير هذا فهو محل النزاع وجوديا كان أو عدميا، مثل عدم الوجوب، وعدم الموت، وعدم الوضع، وعدم القرينة، وعدم البول، لا مثل عدم الطهارة في النجاسة - بناء على أن الحالة الأصلية في الشئ الطهارة - وعدم اليبوسة في الرطوبة، من الاعدام المسبوقة.
بيان ذلك: أن كل شئ من الأشياء عرفت له حالة عدمية أو وجودية يكون عليها لو خلي وطبعه، فلا بد من الحكم بكونه عليها دائما إلى أن تنقطع، فما لم يحصل القطع بانقطاعها فلا بد من الحكم بها.
وهذا الأصل - يعني أصالة العدم - متفق عليه بين جميع العقلاء، فإن