- كما ادعاه بعض المعاصرين (1) - أو لفظا بادعاء حصول القطع - بعد ملاحظة المجموع - بصدور بعضها عن المعصوم إجمالا، كما ادعاه الاستاد (2) مد ظله.
لكن الانصاف، أن دعوى التواتر المعنوي، بحيث يدعى حصول القطع من هذه الأخبار بهذا المطلب - أي حجية الاستصحاب عموما وفي جميع موارده - في غاية البعد. نعم، لا بعد في دعوى التواتر اللفظي الاجمالي.
ثم، إن التواتر مطلقا إنما يجدي في المقام بعد ثبوت دلالة كل منها على المطلب - أعني الحجية عموما - وإلا فالمتواتر هو القدر المشترك المتفق عليه بين الكل.
[قوله] قدس سره: " واليقين والشك (3) محمولان على العموم ".
[أقول]: يمكن أن يستدل على عموم اليقين والشك بطرق ثلاثة:
أحدها: ما اختاره المصنف قدس سره، من أن الحكم إذا تعلق بطبيعة اقتضى وجود الحكم كلما وجدت الطبيعة (4).
الثاني: ما اختاره آخرون (5): من أن الحكم لما لم ينجز تعلقه بالطبيعة مع قطع النظر عن الوجودات، فإما أن يكون مراد المتكلم تعليقه عليها باعتبار جميعها، وهو المطلوب، أو بعض معين عند الله غير معين عند المخاطب، فيلزم الاغراء بالجهل، أو الاجمال في كلام الحكيم المنافي للبيان المقصود غالبا، أو بعض معين عند المخاطب أيضا، والمفروض عدم التعيين.