[أقول]: هذه الأقسام الأربعة لا يجري الاستصحاب عند المحقق السبزواري، إلا في الأول منها (1). وأما عند المحقق الخوانساري (2)، فيجري في الأول والثاني منها، ويجري عنده أيضا في قسم خامس من أقسام الشك في المانعية، وهو ما إذا كان المانع مترددا بحسب المفهوم بين أمور، فيستصحب الحكم عنده إلى القطع بوجود المانع النفس الأمري.
وهذا في الحقيقة داخل في القسم الثاني من الأربعة، لان إجمال معنى المانع قد يكون بحيث يتردد بين أمرين فصاعدا - كالمشترك اللفظي - وقد يكون معينا في الجملة وشك في فردية بعض الأمور له وصدقه عليه.
إلا أن المحقق السبزواري خصه بالثاني - كما حكاه في المتن - فارجع.
[قوله] قدس سره: " ويظهر منه في غير هذه المواضع نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية ".
[أقول]: قد عرفت من عبارة المحقق الخوانساري أن له أيضا تأملا في حجية الاستصحاب فيها.
ثم: إن المحقق الوحيد البهبهاني بعد ما قسم الاستصحاب إلى قسمين:
الأول: استصحاب متعلق الحكم الشرعي - كالرطوبة واليبوسة وعدم النقل، وغير ذلك - والثاني: استصحاب نفس الحكم الشرعي، وجعله على ضربين:
الأول: أن يثبت به حكم شرعي لموضوع معلوم، كما إذا شك في ناقضية المذي.
الثاني: عكس الأول، أعني أن يثبت حكم شرعي لموضوع معلوم،