لليقين بالشك، أو تقول: بأنه نقض له باليقين على الخلاف، أو تقول: بأنه نقض له، لا بالشك ولا باليقين على الخلاف، فلا يشمله النهي عن الأول ولا الامر بالثاني.
إن قلت: بالأول ثبت المطلوب.
وإن قلت بالثاني فهو خلاف المفروض في تلك الصورة لان المفروض فيها عدم كون الامر الحادث اليقيني قطعي الرفع، وإلا فكيف تكون مجاري للاستصحاب؟
وإن قلت بالثالث، فنقول: إن الاخبار بعد ما دلت على النهي عن نقض اليقين بغير اليقين على الخلاف، فيكون هذا أيضا داخلا في النقض المنهي عنه.
ولا تتوهم أن هذا الجواب مبني على دلالة الاخبار على الاستصحاب تعبدا، سواء حصل الظن [ب] الخلاف أم لا، فتمنع ذلك وتقول: لا نسلم أن مدلول الاخبار النهي عن نقض اليقين بغير اليقين، وإن كان هذا المنع أيضا فاسدا.
لكن الجواب ليس مبنيا على ذلك، فإنا إذا قلنا: بأن حجية الاستصحاب مشروطة بإفادة الظن، وقلنا - بالفرض -: إن مدلول الاخبار هذا، فيتم الجواب أيضا، نظرا إلى أن المفروض في تلك الصورة عدم الظن بالخلاف أيضا، فنقول على هذا الفرض: إن الاخبار ناهية عن نقض اليقين بغير اليقين والظن، فتشمل حرمة النقض فيها أيضا، لان المفروض عدم الظن يكون ذلك الامر اليقيني فيها رافعا، ولو ظن بذلك فيها فتخرج عن محل الاستصحاب على فرض حجيته من باب الظن.