أو مختصة بالآنات السابقة؟
فهذا الشك بالنسبة إلى نفس الحكم بالمزيلية من قبيل الأول، لان المزيلية حكم ثبت عن المولى، يشك في أنه مستمر أو مختص ببعض الآنات.
وأما بالنسبة إلى بقاء وجوب الاكرام عند حصول هذا الامر المشكوك المزيلية فهو من قبيل الشك في بقاء الطهارة بعد حصول المذي.
ولا ريب أن المحقق لا يجري الاستصحاب في شئ من هذه الشكوك.
وإنما يجري عنده الاستصحاب في ما إذا علم بجميع ما ذكر من بقاء وجوب الاكرام وبقاء مزيلية المزيل، لكن شك في حدوث ذلك المزيل المعلوم المزيلية أو في صدقه على شئ، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وأما قوله في جملة ما نقلناه عنه سابقا:، قلت: فيه تفصيل، فمرجعه ليس إلى القول بعدم التفرقة ".
[أقول]: ما فهمه المصنف قدس سره وإن كان هو الظاهر من كلامه فراجعه، إلا أن ما فهمه المتوهم - من أن مرجع هذا التفصيل هو ما ذكره سابقا من أن الحكم إذا كان مستمرا إلى غاية فيجري فيه، وإذا لم يكن فيه استمرار فلا يجري، وأن حكمه بعدم جريان الاستصحاب في صورة الشك في كون الشئ مزيلا إنما هو من جهة أنه من قبيل استصحاب القوم - حق أيضا، فإن ما ذكره من تفسير التعارض ب " أن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك " إنما يجري في صورة الشك في المزيلية إذا كان الشك في صدق المزيل، إذ يصدق هناك " أنه لولا هذا الشك لحصل اليقين بنفس الدليل الدال على الحكم في الزمان الأول "، لأنه إذا حصل اليقين بصدق المزيل على هذا المشكوك، فالدليل يفيد الحكم في هذا الآن من غير احتياج إلى شئ آخر ولو بأن يكشف عن دلالته على الحكم في هذا الزمان.