بالظن، لأنا في مقام بيان الأصل الأولي، فلعلنا نقول بحجية الظن بملاحظة تلك المحاذير.
الرابعة: أن مفاد دليلنا العقلي الآتي ليس كمفاد الآيات والاخبار السابقة، بحيث يمنع عن العمل بالظن مطلقا، حتى لو قام دليل على حجية ظن كان اللازم تخصيص تلك العمومات أو تقييد تلك المطلقات " بل مفاده كمفاد الاجماع السابق في منعه عن العمل عند عدم الدليل على وجوب العمل.
إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: العمل بالظن بالمعنى الأول - يعني أخذه متبعا من غير دليل من الشارع على أنه متبع، وبناءنا على أن المظنون حكم الله في حقنا، والحكم بذلك وتكلفه - إن لا نقل بأنه مقطوع الحرمة عند العقل، فلا أقل من أنه مظنون الحرمة والضرر، ولا أقل من أنه محتمله، ودفع الضرر المحتمل واجب عند العقل، بمعنى أنه لو لم يوجد دليل أقوى من العقل أو وارد من الشرع على الإباحة فيحكم بوجوب الترك وكون الشئ على الحظر.
وبعد الالتفات إلى ما ذكرنا في المقدمة الثانية، لا أظنك تتوهم أن التمسك بدفع الضرر المظنون على حرمة العمل بالظن، تمسك بنفس الشئ على إبطاله، فإنه تمسك بالاحتياط على حرمة العمل بالظن.
مضافا إلى أن الشك في الضرر يكفينا، بل الوهم به إذا لم يكن بحيث لا يعتني به العقلاء لغاية ضعفه.
فإن قلت: كما أن الضرر يحتمل في الفعل، فكذلك يحتمل في الترك، فلا بد من التوقف، أو التخيير بين الوجوب والحرمة، أو طرحهما والرجوع إلى الإباحة.
قلت: هذا فاسد من وجوه: