استصحاب المشهور: من " أن اليقين بحكم في زمان ليس مما يوجب اليقين به في زمان آخر لولا عروض الشك " (1) - قال: " اليقين بوجود الشئ يدل على وجود جميع ما يتوقف عليه ذلك الشئ، فلولا عروض الشك في ارتفاع جزء من أجزاء ما يتوقف عليه لكنا قاطعين بوجود علته التامة " (2) انتهى.
ووافقه في هذا الايراد العلامة البهبهاني - في رسالته المعمولة في الاستصحاب - قال قدس سره -. في مقام رد المحقق الخوانساري - بعد كلام طويل له في الرد -: " إن ما ذكره - يعني المحقق - في منع دلالة الاخبار على مطلوب القوم قد عرفت فساده: من أن مطلوبهم وثمرة نزاعهم ليس في الحكم الاني، بل الذي يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك، الحاصل من تغير العلة " (3) انتهى كلامه رفع مقامه. والمصنف قدس سره. وافقهما على الايراد المذكور.
وحاصل هذا الايراد: هو ادعاء أن ما ذكره المحقق الخوانساري في تفسير " النقض " جار في استصحاب القوم أيضا، كما هو جار في استصحابه - عكس ما ذكرنا من الجواب - حيث إن حاصله كان منع جريان التفسير المذكور في استصحابه، كما هو غير جار في استصحاب القوم إلا أن يراد به شئ يجري فيهما، وقد اتضح سابقا بما لا مزيد عليه.
ولكن الحق أن ما ذكره هؤلاء الاجلاء لا ينهض جوابا لما ذكره هذا المحقق، نظرا إلى أنه قد فسر التعارض اللازم من النقض، بأن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك، بمعنى أنه لو لم يكن الشك لثبت اليقين بنفس ما أوجب اليقين السابق، وهو الدليل الدال على الحكم الأول، ومعلوم أن