بخلاف ما إذا كان الشك في أن هذا الشئ مزيل بالخصوص أم لا؟
فإن مرجعه إلى الشك في عموم الدليل بالإضافة إلى إفادة الحكم في زمان حصول هذا الشئ، سواء كان ظاهره الاستمرار أبدا أو كان مغيى بغاية.
وكأن منشأ تخطئة المصنف لذلك المتوهم هو: أنه لما رأى بعض أمثلة الشك في الصدق الذي اعتقد أنه مثال له - كالشك في مانعية المذي - لا يجري دليل المحقق الخوانساري فيه، فحكم بأن حكمه بجريان الاستصحاب في صورة الشك في الصدق وبعدم جريانه في صورة الشك في كون الشئ مزيلا بالخصوص، ليس راجعا إلى ما سبق منه في رد استصحاب القوم وإثبات استصحابه من الدليل. وليس الفرق بينهما راجعا (1) بين استصحاب القوم وصورة الشك في وجود الغاية. وستعرف أن الشك في المذي ليس شكا في صدق المزيل، [بل] هو شك في المزيلية بالخصوص. لكن الانصاف ظهور عبارة المحقق في ما ذكره المصنف.
فإن قلت: إن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، إذ لا يتصور الرافعية إلا إذا ثبت للشئ استمرار بدليل.
قلت: نحن أيضا نعترف بأنه شك في التخصيص، فإنه إذا دل الدليل بظاهره على الاستمرار - إما دائما، أو إلى غاية معينة، أو إلى إحدى غايات معلومة - فالشك في كون هذا الشئ غاية ومزيلا شك في أن عموم ثبوت الحكم أبدا أو إلى أن توجد تلك الغاية المعينة أو إحدى الغايات المعينة باق، أو خصص بصورة عدم حدوث هذا الامر المشكوك في كونه مزيلا.
لكن نقول: إنه لا يخلو الامر، إما أن يكون هذا الشك معتبرا في مقابل