فعلم من جميع ذلك: أن في زمان الشك في حدوث الغاية لا يجب الاعتقاد إلا بكون الشئ مباحا إلى حدوث الغاية، وهذا الاعتقاد واجب أيضا عند القطع بحدوث الغاية. وأما الاعتقاد في زمان الشك بأن الإباحة متحققة ومنجزة في هذا الزمان فليس بواجب.
بل يمكن أن يقال بعدم جوازه، نظرا إلى أن الدليل المذكور كما أنه يدل على إباحة الشئ الفلاني إلى حدوث الغاية، فكذلك يدل - بالالتزام - على عدم إباحته بعد حدوثها، وإلا لا يكن غاية ومزيلة للحكم.
فكما يجب الاعتقاد بإباحة الشئ عند عدم حدوث الغاية، فكذلك يجب الاعتقاد بعدم إباحته عند حدوثها، ففي زمان الشك في حدوث الغاية لا يكون الحكم بوجوب اعتقاد إباحة الشئ فيه أرجح من الحكم بوجوب اعتقاد عدم إباحته فيه، لان احتمال اندراج هذا الزمان تحت أزمنة عدم حدوث الغاية - التي يجب الاعتقاد بإباحة الشئ فيها -، واحتمال اندراجه تحت أزمنة حدوثها - التي يجب الاعتقاد بعدم إباحته فيها - متساويان بالفرض.
هذا كله حال الاعتقاد بالإباحة الواقعية في زمان الشك في حدوث الغاية، وأما وجوب الاعتقاد بالإباحة الظاهرية فلا يخفى أنه إنما هو بعد ثبوتها، والمفروض أن المستدل الآن في صدد الاستدلال على ثبوتها، فافهم واغتم، وتدبر واستقم.
[قوله] قدس سره: " ولعل نظره (1) إلى أن اشتغال الذمة مستصحب، وشغل الذمة اليقيني مستدع لحصول البراءة اليقينية بالاجماع كما ادعاه،