والطهارة والنجاسة إذا شك في تحقق المانع، فهم متفقون مع أصحاب القول الثالث في أمثال هذه، فلا وجه لجعل كل عكس الاخر في القول.
ثم: إن بعض المعاصرين (1) حكى قولا آخر للأخباريين، وجعله تاسع الأقوال، وهو القول بالحجية في غير الحكم الشرعي - بالمعنى الذي ذكرنا - مع القول بالحجية في الشك في النسخ - من بين صور الشك في الحكم الشرعي -.
وبعبارة أخرى: القول بالحجية في غير الحكم الشرعي وفرد واحد من الشك في الحكم الشرعي - أعني الشك في النسخ -.
لكن الظاهر أن هذا ليس قولا مستقلا، بل جميع الأخباريين متفقون على الاستصحاب في النسخ، كما ستعرف من الفاضل الاسترآبادي (2).
فحاصل القول الثالث: هو إجراء الاستصحاب في جميع ما من شأن الشارع ثبوته، سواء في ذلك الوجوب والحرمة، والطهارة والنجاسة والزوجية والملكية، وغيرها، سواء كان الشك والشبهة في نفس الحكم الشرعي، كالشك في ناقضية المذي، أو في موضوعه، كالشك في تحقق المانع.
والقول الرابع: هو عدم إجراء الاستصحاب في الحكم الشرعي بالمعنى الأعم من الطهارة وما ذكر بعدها، لكن إذا كان الشك والشبهة في نفس الحكم، وأما إن كان في موضوعه، فيجرون.
نظير ذلك: قول أكثرهم - بل كلهم - في مسألة أصل البراءة إذا شك في تحريم شئ وإباحته، حيث فصلوا بين كون الشك والشبهة في نفس الحكم - كشرب التتن والعصير مثلا - فلا يحكمون بالبراءة، وبين كون الشك والشبهة