في حجيته بالنسبة إلى غير مورد التعليل - وقال بعض المحققين (1) بعدم جواز التعدي فيه عن الموردة نظرا إلى أنها لا تدل على كبرى كلية دالة على شمول الحكم لغير المورد من محال وجود العلة.
فالأولى: التمسك بفهم العرف العموم على فرض كونها كبرى، كما ذكرنا (2).
[قوله] قدس سره: " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام، وهو خلاف الظاهر ".
[أقول]: لان الامر المذكور المعهود سابقا بالنسبة إلى مدخول لام العهد كمرجع الضمير بالنسبة إليه، فيمكن أن يراد بنفس الامر المذكور شئ، وبمدخول لام العهد ما يلابسه وما له ارتباط به، فاليقين السابق وإن كان شخصا، إلا أن المراد باليقين نوع هذا الشخص، هذا في قوله: " ولا ينقض اليقين ".
وأما في قوله: " ولكن ينقضه " فإن كان راجعا إلى اليقين المعرف فلا استخدام، وإن كان راجعا إلى اليقين المنكر الشخصي فهو استخدام [قوله] قدس سره: " وكذلك لفظ الشك، لأنه تابع لليقين ".
[أقول]: هذا إنما ينفع لدفع احتمال اختصاص الشك بالوضوء فقط، وهو حق، إذ لا معنى لان يقول المعصوم عليه السلام: كل يقين لا ينقضه شك.
مع أنه لو كان كذلك لزم - كما قيل - أن يقول: ولكن ينقضه بيقين