النقل والاشتراك حكما لغويا.
وثانيا: إنه كما أن حكم الشارع بوجوب إبقاء زيد ظاهرا عند الشك في بقائه على أن يكون المقصود بالذات هو هذا القدر لا فائدة فيه، فكذلك حكمه بوجوب إبقاء اللفظ في مرحلة الظاهر على ما كان عليه من عدم الوضع للمعنى الفلاني على أن يكون هذا الحكم مقصودا بالذات أيضا لا فائدة فيه.
وكما أن حكم الشارع بوجوب ترتيب جميع آثار البقاء على زيد - حتى الآثار التي لا يختلف حكمها الشرعي بوجود زيد وعدمه - أيضا غير مقصود، فكذلك حكمه بوجوب ترتب آثار عدم النقل والاشتراك على هذا اللفظ - حتى الآثار التي لا يختلف حكمها الشرعي بنقل اللفظ إلى المعنى المبحوث فيه وعدمه - أيضا غير مقصود، فإن حمل اللفظ الوارد في كتب التاريخ على هذا المعنى المبحوث عن نقل اللفظ إليه، أو على المعنى الاخر الذي شك في نقل اللفظ عنه إلى المعنى المبحوث عنه لا يختلف حكمه الشرعي في حالتي النقل وعدمه، لأنك على أي تقدير بالخيار - شرعا - في حمل اللفظ الوارد في ذلك التاريخ على أي معنى شئت، ولا يترتب على هذا الحمل شئ من الشارع، سواء نقل هذا اللفظ إلى المعنى المبحوث أو لم ينقل، نظير إرسال الكتابة إلى زيد.
فانحصر الامر في أن يكون المقصود الذاتي من حكم الشارع بوجوب بقاء اللفظ على ما كان عليه (1) ترتيب الآثار المترتبة على بقائه التي رتبها الشارع على البقاء، كما كان كذلك في الموضوعات الصرفة.