الشبهة إن كانت في نفس الحكم الشرعي ومسببا عن اختفاء الأدلة الشرعية فلا بد من التوقف في الفتوى والاحتياط في العمل، وإن كانت في موضوع الحكم الشرعي فيحكم بالبراءة والإباحة.
[قوله] قدس سره: " ومما ذكرنا يظهر حجة القول بالعكس وجوابه أيضا ".
[أقول]: قد عرفت أن القول الذي ذهب إليه الأخباريون وظهر دليله من كلام الشيخ الحر هنا - وحاصله: عدم دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي - ليس عكسا للقول الذي ذكره المحقق الخوانساري من عدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية، بل بين القولين عموم من وجه، كما أشرنا إليه سابقا، فراجع.
ثم إنه زاد بعض الأخباريين (1) في الاستدلال على قولهم المذكور: بأن الحكم الشرعي يطلب فيه العلم واليقين، ولابد فيه من الرجوع إلى كلام المعصوم عيه السلام، فإن لم يستعلم منه فلا بد من التوقف، لما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وأنه خير من الاقتحام في الهلكة (2).
وأما إذا كان الشك في الموضوع والمتعلق، فلما لم يمكن استعلامه بالرجوع إلى المعصومين أو كلامهم - ضرورة أنه لا يسئل المعصوم عليه السلام هل توضأت؟ أو هل أحدثت؟ - فلو لم يعمل فيها بالاستصحاب يلزم التكليف بما لا يطاق.
مضافا إلى دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب فيها، بل اعتباره فيها ضروري، هكذا حكي الاستدلال عنهم.