يضاف في ثلاث ليال أو في عشر أو في شهر؟ - فلا يمكن أن يقال: إن زيدا مضاف في هذه الليلة: من جهة أن أغلب أهل البلد مضافون، فافهم واغتنم.
فان قلت: هذا كله يدل على عدم جواز التمسك بهذه الغلبة في صور الشك في الاستعداد من الصور المنقوض بها، أما الصورة الأخيرة منها - وهي صورة الشك من جهة طرو المانع، مع كون المانع مما لا ينضبط من حيت كثرة الوقوع وقلته - فلا مانع من التمسك بهذه الغلبة فيها، بأن يقال عند الشك في بقاء شئ وارتفاعه من جهة طرو المانع الكذائي: إنا وجدنا أغلب الموجودات المشاركة مع هذا المشكوك في الوجود السابق لم يطرء عليها رافع، فهذا المشكوك كذلك. ولا يرد على هذه الغلبة ما ذكرت من الايراد المستشهد عليه بالمثال العرفي.
قلت: نعم لا يرد ذلك، إلا أن بناء العرف ليس على الالحاق في مثل هذه الصورة، مثلا إذا فرضنا أن أغلب أهل محلة بناؤهم على القرار في بيوتهم ليلا، لكن فرضنا أن زيدا منهم ليس له انضباط وحد في هذا الامر فقد يكون وقد لا يكون.
وأما ثانيا: فنقول - على فرض صحة الغلبة المذكورة وسلامتها من الايراد الذي ذكرنا -: لا يخفى أن كون غالب الافراد على صفة إنما يوجب إلحاق المشكوك بها في الاتصاف بتلك الصفة إذا كان الافراد الغير المتصفة في نهاية القلة وغاية الندرة، ليحمل المشكوك على الأعم الأغلب ويجعل النادر كالمعدوم، وفي ما نحن فيه ليس كذلك، نظرا إلى أن غالب الموجودات السابقة وإن كانت باقية، إلا أنا نقطع أيضا بارتفاع كغير غير محصور منها، فليس غير الغالب بحيث يجعل كالمعدوم، فلا تفيد مثل هذه الغلبة ظن اللحوق.
وأما ثالثا: فنقول - على فرض تسليم ثبوت الغلبة الجنسية في المقام