[الثاني: الاستدلال بالاخبار] [قوله] قدس سره: " الثاني: الأخبار المستفيضة الدالة على حجيته عموما ".
[أقول]: صحة الاستدلال بهذه الاخبار في المسألة بناء على حجية الاخبار الآحاد - إما من جهة الظن المطلق مع فرض القول بكفايته في المسائل الأصولية، وإما من جهة قيام الدليل الخاص على حجيتها مع عموم ذلك الدليل بحيث يشمل الحجية في المسائل الأصولية - ظاهرة، وبدونه مشكلة.
إلا أن يقال بعدم كون المسألة - مطلقا - من الأصول، بل هي مسألة مشتركة بين الأصول والفروع، والغرض إثبات بعض جزئياتها بتلك الاخبار.
ثم إما أن يكتفى بذلك، لأنه المقصود الأصلي من عقد البحث. وإما أن يتم المطلب في غيرها بالاجماع المركب. أو يدعى تواتر تلك الأخبار معنى