المفروض أنة غير مشروط بالعلم دون التكليف الأول.
وأما الشق الأول فالتكليف بمثله لا يصح عن الحكيم، لأنه إلقاء في العقاب، لعدم التمكن من التحفظ عنه.
مثلا: إذا شك في زمان في حدوث الغاية وعدمها فلا يتمكن من التحفظ عن مخالفة التكليفين، إذ لو أتى بالفعل فلعل الغاية قد حدثت في الواقع فيعاقب على الفعل، ولو ترك الفعل فلعل الغاية لم تحدث فيعاقب على الترك.
فلم يبق إلا أن يكون فرض كلام المستدل منحصرا في الشق الثاني.
ولا يخفى أن حكمه فيه بوجوب امتثال التكليف عند الشك في وجود الغاية جيد، لان الفرض هو أن هذا التكليف غير مشروط بالعلم، فيجب عليه الامتثال ما دام يحتمل عدم حدوث الغاية، تحصيلا للقطع بالبراءة.
وأما احتمال كون زمان الشك في وجود الغاية من أزمنة وجودها في الواقع فلا يقدح، نظرا إلى أن المفروض أن التكليف الثابت في حال حدوث الغاية - المخالف للتكليف الأول - لم يثبت كونه غير مشروط بالعلم، بل قد عرفت أنه لا يجوز كونه غير مشروط بعد كون التكليف الأول غير مشروط.
مثلا: إذا ثبت وجوب شئ إلى غاية ونعلم بحرمته بعد حدوث الغاية، والمفروض أن التكليف الوجوبي غير مشروط بالعلم بخلاف التكليف التحريمي، فعند الشك في وجود الغاية يجب امتثال التكليف الوجوبي تحصيلا للقطع بامتثاله، وإن احتمل أن تكون الغاية قد حدثت في الواقع، لان مجرد حدوثها في الواقع مع عدم علم المكلف لا يكفي في التحريم، لان المفروض أن هذا التحريم لم يثبت كونه غير مشروط بالعلم.