قيام الدليل الخاص من الشارع على اعتباره، وبعبارة أخرى من باب الظن المخصوص؟
يظهر من جمهورهم: الأول، ومن نادر منهم: الثاني، حيث قال - بعد الاستدلال على الحجية بما حاصله: " إن الاستصحاب مفيد لرجحان البقاء، والعمل بالراجح واجب "، مجيبا عما أورد عليه: من أنه إن أريد أن العمل بمطلق الراجح واجب فهو ممنوع، للأدلة الناهية عن العمل بغير العلم، وإن أريد أن العمل بهذا الراجح الخاص واجب فما الدليل عليه؟ - ما حاصله:
" إن العمل بهذا الراجح الخاص واجب للاخبار الواردة في الباب... فذكر بعضها " (1).
ثم على التقديرين: هل اعتباره مشروط بحصول الظن منه في أشخاص الوقائع، أو يكفي فيه كونه مفيدا للظن من حيث الطبيعة؟ يعني أنه لو خلي وطبعه يفيد الظن، فلا يقدح في ذلك التخلف لامر خارجي، كما في الخبر الصحيح، فإنه قد لا يفيد الظن، كما إذا عارضه قياس.
وبعبارة أخرى: هل يكون حجيته من باب الظن الشخصي كالشهرة والاستقراء والأولوية الاعتبارية - على القول باعتبارها -، أو من باب الظن الطبعي، كالخبر الصحيح؟
وتظهر الثمرة في ما إذا عارضه قياس أو غيره من الظنون الغير المعتبرة، فتأمل.
الظاهر من كلماتهم: الأول، كما هو صريح المصنف هنا. وممن صرح بذلك شيخنا البهائي طاب ثراه. في الحبل المتين، فقال - في مسألة " من تيقن