شئت سمه استصحابا، وإن شئت سمه قاعدة عقلية عقلائية.
ثم إذا قطعنا بحدوث قاطع من الزمان فنحكم بانقطاعها، ثم إذا شك في بقاء هذا القاطع، فمع قطع النظر عن استصحابه لا يلتفت إليه، بل لا يبعد رجوع (1) الحالة الأصلية سيما في الشرعيات.
إلا أن بعد ملاحظة وجود القاطع في السابق والشك في بقائه نحكم باستصحابه لو قلنا بالاستصحاب.
خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين (2) حيث حكم فيما إذا كان القاطع للحالة الأصلية العدمية أمرا جعليا شرعيا بتعارض الاستصحابين وتساقطهما. إلا أن يوجد مرجح لاستصحاب القاطع - من استصحاب ثالث أو غيره -. فقال: في ما إذا قطع بوجوب شئ بزمان (3) - كوجوب الجلوس في المسجد - وشككنا في أنه إلى الزوال أو الغروب " فمقتضى استصحاب الوجوب وإن كان بقاؤه إلى الغروب، ولكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه، لان هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا، وعلم ارتفاع عدمه في الزمان الأول فيبقى الباقي.
نعم، يحكم في مسألة الشك في الطهارة - للشك في " تحقق البول، أو في كون ما لاقى الثوب بولا، أو قي ناقضية المذي - باستصحاب الطهارة، بل يقول (4): إن الطهارة إنما قطعت الحدث أو الخبث في الجملة، بل باعتبار استصحاب عدم تحقق البول وعدم منجسية الملاقي وعدم ناقضية [المذي]