وصنفه، فإن وجد في أحدهما غلبة معارضة فيؤخذ بها، لأنها كالنص بالنسبة إلى الغلبة الجنسية لأنها أخص، وهي كالظاهر بالنسبة إليها لأنها أعم.
وإن لم يوجد في أحدهما غلبة معارضة، فان وجدت غلبة معاضدة فنعم الاتفاق، وإن لم توجد غلبة أصلا - بأن كان أفراد النوع أو الصنف مبعضة، بعضها متصفا بالصفة المذكورة وبعضها غير متصف بها من غير غلبة أحدهما على الاخر غلبة يعتنى بها - فإن وجدنا البعضين متساويين أو كالمتساويين تحقيقا أو تخمينا، فلا يلحق الفرد المشكوك من هذا النوع أو الصنف بالجنس، لان تساوي أفراد هذا النوع يكشف عن تغاير حكم أفراد لافراد سائر أنواع ذلك، ولو لم يكشف عن ذلك فلا أقل من أنه يمنع عن ظن الاتحاد كما في المثال السابق.
وإن لم نجد البعضين كذلك، بل شككنا في التساوي والغلبة، أو قطعنا بالغلبة وشككنا في أن الغالب موافقة الجنس أو مخالفته، ففي هاتين الصورتين نلحق الفرد بالجنس، فتأمل.
ثم اعلم أنه يمكن تقرير الغلبة بنوع آخر، بأن يقال عند الشك في بقاء شئ: إنا تتبعنا الأمور المشكوكة البقاء فوجدنا - بعد استكشاف الحال في ما يمكن فيه الاستكشاف من تلك الأمور، أو انكشافه في ما لا يمكن فيه منها - أن الغالب البقاء، مثلا: شككنا في بقاء الشئ الفلاني، والفلاني، وكذا وكذا وكذا وهكذا، ثم استكشفنا الحال في ما يمكن الاستكشاف فيه من الأمور المذكورة، فوجدنا أن الباقي منها أغلب في الغاية من المرتفع، فكلما شككنا في شئ فنلحقه بالغالب، وإن كان المشكوك مما لا يمكن الاستكشاف فيه مع كون المستقرء فيها مما يمكن فيه الاستكشاف، للقطع بعدم مدخلية إمكان الاستكشاف في ذلك.