تحققه ليفرض فيه الانتفاء، فثبت الكلية من جانب استصحاب القوم أيضا، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة عدم اعتبار ثانوية الآن الثاني، ولا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن الثاني حتى ينتقل إلى الآن الأول ".
[أقول]: قال في الحاشية: " يعني أن الفرض بيد الفارض، فليفرض انتفاء الشك مع قطع النظر عن ثانوية الآن الثاني ومع عدم اعتبارها، وحينئذ فلا يلزم منه انتقال اليقين إلى الآن الأول، بل يثبت في الآن الثاني (1). ولا يلزم فرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الآن الثاني (2) حتى يلزم اختلاف المحل، إذ المفروض أنه لم يثبت أن الشارع خص الحكم بالآن الأول ونفاه عن الآن الثاني والثابت (3) إنما هو ثبوته في الآن الأول لا بشرط كونه فيه فقط ولا بشرط عدم كونه في الآن الثاني - كما ذكرناه (4) - فلم يلزم اختلاف مورد الشك واليقين، فتأمل (5) " انتهى.
أقول: الظاهر أن مراده قدس سره من ثانوية الآن الثاني - الذي فرض انتفاء الشك بفرض عدم اعتباره وعدم كونه مغيرا للحكم - هو ما به مغايرته للآن الأول.
فلا يرد عليه أنه يمكن للمعترض أن يقول: إني أفرض نفس ذات الآن الثاني المغاير للآن الأول موجبا للشك مع قطع النظر عن ثانويته، فإنها