في بقاء الحالة السابقة الناشئ عن هذا الشك، كما إذا غسل الثوب النجس بماء السيل المشكوك صدق الماء عليه، فإن بعد الغسل المذكور الموجب للشك في بقاء النجاسة، نقول: إذا فرض انتفاء الشك في صدق الغسل الشرعي عليه وعدم حدوث أمر مضاد للسابق، لا يعلم منه بقاء اليقين السابق أصلا، لاجتماعه مع اليقين بعدم الصدق أيضا، فلا بد إما أن يقيد انتفاء الشك المفروض بعدم كونه في ضمن القطع بعد الصدق، أو تقول: إن المراد بالشك - المفروض الانتفاء - هو احتمال عدم الصدق الموجب لاحتمال زوال اليقين السابق - أعني النجاسة - ولما لم يقيده المحقق الخوانساري بالأول، فلا محالة لابد أن يكون قد أراد منه الثاني، فتأمل.
والحاصل: أن ما ذكره المصنف هنا حق، وإن كان أصل الجواب الذي ذكره رحمه الله تبعا للسيد الصدر والعلامة البهبهاني - كما عرفت (1) - لم ينهض ردا على المحقق، من جهة أنه لم يكن موجبا للتسوية بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق، إلا في بعض صور فرض انتفاء الشك، كما عرفت سابقا.
[قوله] قدس سره: " لا يقال: إن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني ".
[أقول]: هذا الاعتراض في غاية الفساد، لما عرفت من أن مراد الموردين على المحقق - من ادعاء التسوية بين استصحاب القوم واستصحابه - هو أنه لو فرض في استصحاب القوم انتفاء الشك في الزمان الذي عرض فيه أو عند الحال التي عرض عندها لكنا قاطعين بالبقاء، وليس مرادهم أنه لو فرض انتفاء نفس الشئ الذي شك في كونه مغيرا للحكم، أعني نفس