وعدمه.
قال في شرح الدروس بعد كلام في هذا المقام: " والحاصل أنه إذا ورد نص أو إجماع على شئ معين مثلا معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشئ المعلوم حتى يتحقق الامتثال، ولا يكفي الشك في وجوده، وكذا بلزوم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة، فلا يكفي الشك قي وجودها في ارتفاع ذلك الحكم، وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور، ونعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ مثلا، أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء، ونعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم، مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا، ولا يكفي الاتيان بشئ واحد منها في سقوط التكليف، وكذا حصول شئ وأحد في ارتفاع الحكم، وسواء في ذلك كون ذلك الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا، أو أشياء كذلك، أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا، أو غايات كذلك، وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلية.
وأما إذا لم يكن كذلك، بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشئ الفلاني ونص آخر على أن ذلك الواجب شئ آخر، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شئ والآخرون إلى وجوب شئ آخر دونه، وظهر بالنص أو الاجماع في الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال، بل الظاهر