جملتها ظاهر آيات التحريم بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، ونفس الآيات من جملتها، وكما لو فرضنا انعقاد الاجماع على جواز العمل بالظن، ومن جملتها ظن آيات التحريم بحرمة العمل بالظن الذي من جملته ظن آيات التحريم.
والثاني: كما إذا انعقد الاجماع على حجية أخبار الآحاد التي من جملتها خبر السيد بعدم حجيتها، فإنه وإن كان يشمل عدم حجية نفسه بحسب ظاهر اللفظ، إلا أن عند التأمل وعرضه على العرف وملاحظة لزوم التناقض في كلام العاقل - على فرض الدخول - يحكم بالخروج.
فهذه أقسام أربعة.
[قوله] قدس سره: " فإن دليله إن كان هو الاجماع فهو في ما نحن فيه ممنوع ".
[أقول]: قد عرفت (1) أن مراد المصنف إن كان منع حرمة العمل بالظن مع الاضطرار إليه، لفرض انسداد باب العلم ولزوم المحذور من عدم العمل بالظن، فهو في غاية الجودة. إلا أنه لا يحسن منه حينئذ مطالبة الدليل على دليل الحرمة في الزمان المفروض، لان الأصل الأولي فيه الحرمة أيضا، فلا بد له رحمه الله من أن يثبت الاضطرار الموجب للجواز. وقد أثبته سابقا وأشار إليه هنا فليكتف به.
وإن كان مراده: منع أن الأصل الأولي أيضا حرمة العمل بالظن، فقد عرف أنه الحرمة، وأن ذلك كاد أن يعد من البديهيات، فضلا عن الاجماعيات.
إذا عرفت هذا، فنقول: قوله " في ما نحن فيه " إن كان إشارة إلى ظن