خلافا لبعض مشايخنا (1) حيث منع من ظهورها بالنسبة إلى الموضوعات المستنبطة، وادعاه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط من الأمور الخارجية، مستندا إلى أن ارتباطها بالأحكام الشرعية قريب، فلا. ببعد بيان حكمها عن منصب الشارع، فإن الحكم بوجوب إبقاء زيد - المفقود - في قوة حكمه بحرمة التصرف في ماله، بل المقصود الذاتي من ذلك الحكم هذا الحكم - على ما عرفت سابقا - بخلاف ارتباط الموضوعات المستنبطة بالاحكام، فإنه بعيد.
مثلا إذا حكم الشارع في ضمن قوله: " لا تنقض اليقين بالشك " بوجوب إبقاء اللفظ على ما كان من اتحاد المعنى وأن لا يحكم عليه بنقل أو اشتراك، فلا يفهم من ذلك أن مقصوده الذاتي من ذلك هو الحكم في مرحلة الظاهر بأن السورة واجبة، نظرا إلى أن الامر الوارد بالسورة في الرواية الفلانية - المشكوك في كونه موضوعا للوجوب فقط أو له وللاستحباب - يجب بمقتضى الاستصحاب الحكم باتحاد معناه وكونه حقيقة خاصة في الوجوب، فيترتب على ذلك وجوب حمل الامر المجرد عليه، فيترتب على ذلك وجوب الحكم بإرادة المعصوم عليه السلام " الوجوب من الامر بالسورة، فيترتب عليه وجوب السورة على المكلف.
أقول: وفيه نظر، أما أولا: فلان ارتباط الموضوع الصرف - الذي يحكم المعصوم بوجوب إبقائه حين الشك - قد يمكن أن يفرض أبعد من ارتباط الموضوع المستنبط بالحكم، كما لا يخفى، فإن من قال بدلالة الروايات على حجية الاستصحاب في الموضوعات الصرفة لم يفصل بين كون ارتباطها