أو تقييده..
نعم، مقتضى بعض آخر - كالاجماع والعقل - هو المنع بشرط انتفاء الدليل على الجواز، بحيث لو قام الدليل على الجواز فلا يقع تعارض، لانتفاء موضوع دليل المنع.
ثم، إن العمل بالظن إما أن يكون المراد منه بناءنا وتوطين أنفسنا على أن المظنون حكم الله في حقنا، والحكم بذلك وأخذه متبعا، والاستقرار عليه والتكلف بمقتضاه.
وإما أن يكون المراد منه ترتيب آثار الحجية، أعني العمل في الفروع على طبقه بالاتيان بما ظن وجوبه والاجتناب عما ظن حرمته.
والحق حرمته وعدم حجيته بكلا المعنيين.
أما بالمعنى الأول: فالدليل عليه هو الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
أما الكتاب: فآي:
منها: قوله: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (١).
وقوله تعالى - في موضع آخر -: (أم تقولون على الله ما لا تعلمون) (٢).
وقوله مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (٣).
وقوله تعالى فيه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل في * لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين﴾ (4).