المسألة - الذي هو حكم المكلف في الظاهر بعد العجز عن الواقع - وهذا ظاهر لا شبهة فيه، فتدبر.
ثم إن أبيت إلا عن أن الحكم المذكور متعلق بمسألة الخفقة والخفقتين، فنقول حينئذ: ليس شك الراوي في كون " الخفقة والخفقتين " بنفسهما من موجبات الوضوء حتى يرجع إلى صورة الشك في رافعية الحادث، بل شكه في أنهما - باعتبار إيجابهما للشك في تحقق النوم الحقيقي العرفي الغالب على الحاستين - هل يوجبان الوضوء أم لا؟ كما أن شكه في كون " تحريك شئ إلى الجنب مع عدم الشعور به " موجبا للوضوء إنما هو من جهة إيجابه الشك بل الظن بالنوم، لا من جهة الشك في حكمه من حيث نفسه.
ويؤيده ما روي عن البجلي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن الخفقة والخفقتين، فقال عليه السلام: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله عز وجل يقول: ﴿بل الانسان على نفسه بصيرة﴾ (1) إن عليا عليه السلام كان يقول:
من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " (2).
فإن ظاهر هذا الجواب - حيث وكل المعصوم تحقق النوم وعدمه بالخفقة والخفقتين إلى نفسه - يعطي أن السؤال (3) لم يكن عن كونهما بأنفسهما عند الشارع من موجبات الوضوء، لدخولهما في النوم الناقض، أو لكون حكمهما حكم النوم في النقض وإن لم يكونا منه عرفا.
[قوله] قدس سره: " ثم إنك إذا تأملت في فقه الحديث تعلم أن نظر الإمام عليه السلام إلى نفي تحقق النوم في الخارج ليس أقل من نظره إلى إثبات