والاعتناء بالشك، وهذا هو المعنى العرفي للنقض أيضا، لا ما ذكروه من التدقيق، سيما بملاحظة ما ورد عنهم عليهم السلام في بعض هذه الروايات من: " أن الشك ينقض باليقين " (1) فإن المعنى الذي ذكروه للنقض لا يستقيم هنا، فليحمل على مجرد الترك والاعتناء بالخلاف.
[قوله] قدس سره: " وأورد عليه ".
[أقول]: هذا المورد هو السيد صدر الدين في شرح الوافية، حيت إنه بعد ما ذكر صورا لا يحتاج إلى الاستصحاب في بعضها ولا يجري في بعضها الاخر، قال: " وبقيت صور اخر:
منها: أن يعلم من دليل وجود الشئ في زمان أو على حالة، مع احتمال أن لا يدوم، ويزول بانقضاء الزمان وتغير الحالة، وأن يدوم مع الانقضاء والتغير، مع احتمال أن يكون له مزيل وغاية في الواقع، وأن لا يكون، فعلى التقدير الأول قد يعلم وجود ما يحتمل أن يكون غاية ومزيلا، وقد يشك فيه.
ومنها: أن يعلم وجوده واستمراره إلى غاية أو إلى حدوث مزيل، ولم يعلم متى هي؟ وهل حدث أم لا؟
ومنها: أن يعلم وجوده واستمراره إلى غاية معينة أو إلى حدوث مزيل معلوم، ولم يعلم هل تحققت الغاية وحدث المزيل أم لا؟
ومنها: أن يعلم وجوده واستمراره في الجملة، ولم يعلم أنه ثابت دائما أو في بعض الأوقات إلى غاية أو حدوث أمر، ثم وجد شئ ولم يعلم هل هو غاية ومزيل أم لا؟ وهل يصدق عليه الغاية والمزيل أم لا؟