الاستصحاب فيه عند زوال تلك الحال، وإن لم يكن مقيدا بها فلم يختلف الموضوع، إذ المفروض أنه هو ذلك الموضع بدون مدخلية تلك الحال (1).
وفي هذا الجواب نظر، إذ بعد ما فرض اختلاف الحالين وثبوت الحكم في الحال الأول لا بشرط الموجب للشك في أنه ثابت في الحال الثاني أيضا حتى يكون موضوع الحكم هو القدر المشترك بين الحالين فيتحد الموضوع، أو غير ثابت فيه حتى يكون موضوع الحكم هو خصوص الأحلة الأولى فيختلف الموضوع، فيحتاج ثبوته فيه إلى دليل موحد للموضوع.
ومجرد عدم العلم بالاختلاف لا يلزم منه العلم بالاتحاد، كيف!
ولو علم الاتحاد لم يحتج إلى الاستصحاب، كما أن في صورة العلم بالاختلاف لا يجري.
فالأحسن في الجواب عنه وجهان: الأول: النقض بالصور التي يعترف هذا الفاضل بجريان الاستصحاب فيها، كما إذا شك في نسخ حكم شرعي، وكما إذا شك في الحكم الجزئي المتعلق بالموضوع الجزئي من جهة الشك في حدوث مزيله، كشك المكلف في بقاء طهارته من جهة الشك في حدوث البول عنه، ونحو ذلك.
بيان النقض: هو أنه لا فرق في عدم جواز تعدية الحكم الشرعي عن موضع ثبوته فيه إلى ما لم يثبت فيه، بين أن يكون اختلافهما في الحال أو في الزمان أو غير ذلك، فكما أن تعدية الحكم بجواز المضي - للمتيمم - في الصلاة قبل رؤية الماء إلى جواز المضي بعد رؤيته في الأثناء يحتاج إلى دليل، ومع عدمه لا يمكن التعدي، فكذلك تعدية الحكم الثابت في زمان مع عدم