الاستصحاب إذا ثبت الحكم في الآن السابق بالاجماع، مع القطع بانتفاء الاجماع في الآن اللاحق.
وأما عدم كونه موجبا لرد المحقق: فلانه صرح (1) بأن الكلام على تقدير ثبوت المقتضي في الآن الثاني.
[قوله] قدس سره: " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة، فتساوي احتمال الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللاحقة من جهة المقتضي، بل عدم المقتضي هو مقتضي العدم ".
[أقول]: قد عرفت أن صريح كلام المحقق هو ثبوت المقتضي للحكم الأول في الآن الثاني واقتضائه له فيه " وإنما فرض الشك في بقاء المقتضي من جهة احتمال الرافع وعدمه.
فالأحسن في الجواب عنه ما أجاب به الآخرون، وهو: إما منع أن المقتضي للحكم الأول ثابت في الزمن الثاني، إذ عدم العلم بعدمه ليس علما بثبوته، وهل هو إلا مصادرة على المطلوب؟ وإما منع صحة الحكم ببقاء المقتضي وأثره مع الشك في وجود المانع، لعدم الدليل على ذلك، فيجب التوقف.
والجواب الأول مبني على حمل المقتضي - في كلام المحقق - على العلة التامة، أو على أنا نفرض الكلام في ما كان الشك في الحكم من جهة الشك في بقاء المقتضي.
والحمل الأول فاسد، إذ لو فرض المحقق بقاء العلة لم يحتج إلى دفع احتمال المعارض بمعارضته مع احتمال عدمه الموجبة لتساقطهما وسلامة