فإن كان لفظا: فإما أن يكون التعارض الناشئ من عموم الحكم ظاهرا بين بعض أفراد العام وبعض الباقي - كما في المثال الأول - فإن العمل بالخبر الدال على عدم جواز العمل بخبر زيد ينافي جواز العمل بخبر زيد فقط.
وإما أن يكون التعارض بين بعض أفراده وبين جميع الباقي، بأن يكون ثبوت الحكم لذلك البعض منافيا وغير مجامع لثبوته لجميع ما سواه من الباقي - كما في المثال الثاني - فإن وجوب العمل بخبر من أخبر بأن المولى قال:
" لا تعمل بخبر عادل " ينافي وجوب العمل بغيره من الافراد.
فإن كان الأول: فلا يخفى أن الحكم التوقف والرجوع إلى الخارج، نظرا إلى أن نسبة العام إلى المانع - أعني الخبر الدال على المنع عن العمل بخبر زيد -، والممنوع عنه - وهو نفس خبر زيد - على السواء، فلا يمكن أن يكون أحدهما دليلا على خروج الاخر.
وإن كان الثاني - يعني يكون التنافي بين بعض أفراد [ه] وجميع ما سواه من الباقي - فهو على ضربين، لان هذا البعض المنافي لجميع ما سواه، إما أن لا يكون منافيا لنفسه - ولو في بادئ النظر -، وبعبارة أخرى: كان النسبة بين بعض الافراد وبين أصل الحكم عموما مطلقا، كما إذا قال المولى لعبده:
" اعمل بخبر العلماء " والمفروض أن كلهم فقهاء إلا واحد هو أصولي، وكان من خبر الأصولي أن المولى قال: " لا تعمل بخبر الفقهاء " فإن وجوب العمل بخبر الأصولي المستفاد من عموم قول المولى ينافي وجوب العمل بخبر جميع ما سواه، ولا ينافي وجوب العمل بنفسه.
وإما أن يكون منافيا لنفسه أيضا - ولو في بادئ النظر - كما في المثال السابق، وهو: ما إذا كان من خبر العادل أن المولى قال: " لا تعمل بخبر عادل " فإن وجوب العمل به ينافي نفسه أيضا - ولو في بادئ النظر -، لأنه