أو أصل من الأصول الأربعة الجارية في جميع أبواب الفقه - وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب - موافقا له، بأن كان المظنون موافقا للبراءة أو الاحتياط أو غيرهما أو لدليل من الأدلة المعلومة الحجية.
وإما أن يكون دليل أو أصل مخالفا له، بأن اقتضى الظن شيئا والاحتياط الواجب شيئا، أو البراءة شيئا، أو اقتضى الظن شيئا واقتضى الديل الموجود في المسألة شيئا آخر.
والمنفصلة المذكورة حقيقية، فلا يمكن الجمع في مورد بين قسميها ولا خلو مورد عن أحدهما، نظرا إلى أن كل مسألة فإما أن يوجد فيها دليل، أو يوجد فيها أصل من الأربعة المذكورة - على سبيل منع الخلو - فإذا لم تكن خالية عن أحدهما، فإما أن يكون الموجود فيها موافقا لمقتضى الظن، أو مخالفا له - على سبيل المنفصلة الحقيقية -.
فإن كان الموجود في المسألة - من الأصل أو الدليل - موافقا لمقتضى الظن، بأن كان وجوب السورة مثلا مظنونا، والاحتياط الواجب - على القول بوجوبه في مثل هذا - يقتضيه أيضا، أو ظن حلية شرب التتن والبراءة - على القول بها في مثلها - يقتضيها أيضا، أو ظن وجوب النية، والخبر المتواتر - أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأعمال بالنيات " (1) يقتضيه أيضا - وغير ذلك من الأمثلة.
فلا شك أنه لا يترتب في هذه الصورة ثمرة عملية على العمل بالظن وعدمه، لاجتماعه مع الأصل أو الدليل، مثلا: لا بد من الحكم بحلية شرب التتن سواء قلنا بحجية الظن أو لا.