[الثالث: الروايات الكثيرة] [قوله] قدس سره: " الثالث: الروايات الكثيرة الدالة باجماعها، فإنها وإن كانت واردة في موارد خاصة، لكن استقراءها والتأمل فيها يورث الظن القوي بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السابق ".
[أقول]: أورد عليه أولا: أنه إن أريد فهم العلة من اللفظ - صريحا أو إيماء - فلا مشعر في ألفاظ تلك الأخبار بها، وإن أريد فهمها من الخارج ظنا فهو قياس مستنبط العلة مردود باجماع الشيعة، وإن أريد قطعا حتى يرجع إلى تنقيح المناط فهو ممنوع جدا.
وثانيا: أنه لو كان في اللفظ إيماء بالعلية فإنما يفهم علية اليقين المخصوص، كعلية اليقين بالنجاسة للحكم ببقائها، وكذا اليقين بالطهارة.
وثالثا: أن للاستصحاب أقساما مختلفة، وتلك الموارد مختصة ببعض الأقسام، فإن سلم ثبوت الحجية فتختص بتلك الموارد.
أقول: إذا ادعى المستدل حصول الظن من اجتماع الايماءات المفهومة