[الأقوال في الاستصحاب] [قوله]: " وأكثر الحنفية على بطلانه " فلا يثبت به حكم شرعي ".
[أقول]: قال التفتازاني في شرح الشرح: " كأنه يشير بذلك إلى أن خلاف الحنفية في إثبات الحكم الشرعي، دون النفي الأصلي، وهذا ما يقولون: إنه حجة في الدفع (1) لا في الاثبات، حتى إن حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه " (2) انتهى.
ووجه المصنف هذا القول منهم - في مبحث أصل البراءة - بأن أصالة عدم انتقال المال إلى المفقود ينافي ما يقتضيه استصحاب البقاء، فيحتاج في إثبات الانتقال إلى المفقود إلى دليل آخر.