هذا يفهم عرفا عدم رفع نفسه - حيث إنه بعدما أورد على من جوز العمل بالظن بالايراد الذي ذكرناه، وحاصله: أنه لو جاز العمل بالظن، لجاز العمل بالآيات والاخبار المانعة عن العمل بالظن، فيلزم من جواز العمل بالظن عدم جواز العمل به - قال ما حاصله: " فإن قلت: إن الظن الحاصل من الآيات والاخبار لا يجوز العمل بها، وإلا لزم عدم جواز العمل بها، لأنها لو دلت على تحريم العمل بالظن - والمفروض أن أنفسها ظنية - فتدل على عدم حجية أنفسها.
قلت: إن العرف يفهم خروج أنفسها عن مدلولاتها كما في " كل كلامي هذا اليوم كاذب " وكما إذا قال المولى لعبده: " لا تعمل بشئ مما أكلفك هذا اليوم " فإنه يفهم خروج نفس هذا التكليف عن مدلوله ".
أقول: والتحقيق أن القول بالخروج كلية محل نظر. بل التحقيق: أنه لا بد من ملاحظة المقامات.
فكل مقام ثبت فيه المانع عن الدخول - من فهم العرف: الخروج أو غير ذلك - فيحكم بالخروج. مثلا في المثال السابق - أعني " كل كلامي في هذا اليوم كاذب " - يفهم العرف خروج نفس هذا الكلام، فتأمل.
وكذا لو كان مراده أن هذا الكلام أيضا كاذب لكان ذلك في قوة أن يقال: " ليس كل كلامي في هذا اليوم كاذبا (1) " لان هذا لازم كذب الخبر المذكور، فتأمل.
وكذا في قوله: " لا تعمل بشئ مما أكلفك به هذا اليوم "، فإنه لو كان مراده حتى هذا التكليف، فيكون الكلام في قوة أن يقال: " لا تعمل بهذا