موجودا، ويتحد مفاد استصحاب حرمة التصرف مع استصحاب زيد، وإن كان هذا الخصم يقول بالأولى ولا يقول بالثاني.
وإن أريد به أن الشارع لما حكم باستصحاب الطهارة فهذا راجع إلى حكمه عليه السلام باستصحاب الامر الخارجي - أعني عدم حصول الرافع في الخارج - فهو ممنوع عند الخصم.
[قوله] قدس سره: " مثل ما في صحيحة زرارة " (1).
[أقول]: محل استشهاد المصنف بهذه الرواية هو قوله عليه السلام: " لأنك لا تدري لعله شئ وقع عليك " يعني في أثناء الصلاة، ولم يكن موجودا عند افتتاح الصلاة، فكأنه عليه السلام اعتبر استصحاب تأخر الحادث عند القطع بحدوث شئ والشك في مبدئه. ولا يخفى أن هذا الاستصحاب في الأمور الخارجية.
لكن التحقيق والانصاف: أن هذا الكلام لا يصلح شاهدا للمصنف، إذ كما يحتمل أن يكون قوله عليه السلام: " لأنك لا تدري لعله... الخ " بيانا ومحققا لمورد استصحاب تأخر رطوبة الثوب بالشئ النجس، كذلك يحتمل أن يكون بيانا ومحققا لمورد استصحاب بقاء الطهارة، لان الشك في بقاء الطهارة ناش عن الشك في مبدء حدوث الرطوبة، فإن الشك في بقاء الامر الشرعي قد يكون مسببا عن الشك في بقاء أمر خارجي أو في حدوث أمر خارجي - كالشك في بقاء حرمة التصرف في مال زيد الناشئ عن الشك في بقاء زيد، وكالشك في بقاء الطهارة الناشئ عن الشك في حدوث الرافع أو ملاقاة النجاسة " فهذا القائل يقول بالاستصحاب في نفس الامر الشرعي، لا في