الاستعداد، وإنما الشك قي البقاء من جهة المانع، ولا يمكن أن يدعى غلبة عدم الموانع، إذ لا ضابطة هناك، بل وقوعها تابع للدواعي الحاصلة في نفس الشخص، فقد تكون كثيرة فيكون الوقوع كثيرا، وقد لا، فلا.
مع أن ادعاء غلبة عدم وجود المانع في الضرب الأول منه أيضا، محل كلام.
بل يمكن أن يقال: إن ثبوت هذه الغلبة في الضرب الأول من القسم الأول أيضا ليس مطردا، نظرا إلى أن تعيين مقادير استعدادات الأمور الخارجية ليس مبنيا على التحقيق - بحيث تكون مضبوطة محفوظة عن الزيادة والنقيصة ولو يسيرة - بل مبناه على التخمين والتقريب.
فمعنى أن مقدار استعداد الانسان تسعون ليس أن منتهاه هو اليوم الآخر من الشهر الاخر من السنة الأخيرة من التسعين، حتى لو شككنا في بقاء زيد بعد العلم ببلوغه النصف الأول من السنة الأخيرة أو أزيد، فنقول:
مقتضى الغلبة المذكورة هو بقاؤه، لعدم تمام مقدار استعداده.
بل المراد: هو أن مقدار الانسان تقريبا هو بهذه المرتبة من العمر وما قاربها، فلو شككنا في بقاء زيد بعد بلوغ الستين يمكن الحكم بالبقاء.
وكذا الكلام في الرطوبة بالنسبة إلى الصيف والشتاء، فإنا لا نعلم إلا أن استعدادها في الصيف أضعف منه في الشتاء، وأما تحقيق مقدار الاستعدادين فغير معلوم، فلو شككنا في بقائها في آن قريب من آن القطع بالارتفاع، فلا يمكننا الحكم ببقاء الاستعداد من جهة الغلبة.
فالحاصل: أن ما ذكره المصنف - من الحكم ببقاء الشخص المشكوك - بقاؤه بمقدار استعداد نوعه من جهة الغلبة المذكورة مسلم، لكنه إنما يجري في بعض موارد الاستصحاب.