أو الظن.
فإذا شك في زمان وجود تلك الغاية، فلو لم يعتقد إباحة ذلك الفعل في هذا الوقت، لم يحصل القطع ولا الظن بامتثال التكليف الوجوبي المذكور، إذ قد وجب عليه اعتقاد الإباحة إلى وجود الغاية، وحيث لا يعلم ولا يظن بوجود الغاية - كما هو المفروض - فلو لم يعتقد بعد إباحة ذلك الفعل لم يعلم ولم يظن أنه اعتقد إباحته إلى وجود الغاية.
أقول: وفي هذا نظر، لان القدر اللازم من وجوب الاعتقاد بما سننه الشارع هو وجوبه في زمان العلم أو الظن المعتبر بتحقق ما سننه. وأما إذا لم يعلم أو لم يظن بالظن المعتبر تحققه، فلا يجب الاعتقاد، لو لم نقل بأنه لا يجوز، نظرا إلى الأدلة الدالة على وجوب التوقف عند الشبهة المحمولة على لزوم التوقف عن الحكم الواقعي، لئلا تنافي العمل بالأصول المثبتة للحكم الظاهري.
فإذا شككنا في وجود الغاية التي غيى الشارع الإباحة بها، فنشك في ثبوت الإباحة في متن الواقع، فلا يجب الاعتقاد بإباحته حينئذ أيضا - نعم، بعد ما دل دليل على بقاء إباحته ظاهرا بحسب الاعتقاد بإباحته ظاهرا - لا واقعا - لكن المفروض أن الكلام بعد في هذا الدليل.
وتحقيق الكلام في ذلك: أنه إذا دل الدليل على إباحة شئ إلى غاية معينة فيحدث هناك أمران:
الأول: الحكم الشرعي الكلي، وهو كون الشئ مباحا إلى الغاية المعينة: وهذا هو الذي يجب الاعتقاد به، ووجوب الاعتقاد به ليس مغيى بغاية، بل هو ثابت دائما وفي جميع الأوقات، سواء لم يوجد زمان تحقق الإباحة بعد أو وجد، وعلى تقدير وجوده: سواء قطع بعدم حدوث الغاية