الشرعيات وغيرها.
أقول: يمكن أن يكون المقسم في كلام المحقق الخوانساري، هو الاستصحاب الوجودي، حيث قال: إنه ينقسم باعتبار الحكم ان المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره.
وحينئذ فوجود القائل بعدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية - يعني الوجودية منها - لا ينافي ما مر من عبارة العضدي: من نفي الفرق عند القائل بالاستصحاب بين النفي الأصلي والحكم الشرعي، إذ لم يكن بين في كلامه ما يدل على التعميم، بحيث يشمل الأمور الخارجية الوجودية.
وأما إدراجها تحت النفي الأصلي الأعم من الحكم وغيره - بناء على أن استصحابها لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل - فقد عرفت أنه لا وجه له. مع أن المصنف رحمه الله - أيضا - أمر بالتأمل (1).
[قوله] قدس سره: " وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل وأصالة بقاء المعنى اللغوي أيضا خلافيا ".
[أقول]: يمكن أن يقال: إن نقل المحقق المذكور للخلاف في المسألة إنما هو بعد اخراج الأصول المتفق عليها، مثل أصالة عدم النقل، وأصالة عدم القرينة، وأصالة بقاء المفقود ونحوها، فلا يلزم من وجود القائل بعدم حجية الاستصحاب في غير الشرعيات، وجود القائل بالعدم في الأصول المذكورة من جهة أنها من غبر الشرعيات، لخروجها عن محل النزاع أولا.
على أنه يمكن أن يقال: إن كلام المحقق في نقل الأقوال في الاستصحاب من باب التعبد، كما هو المعروف بين متأخري المتأخرين،