أو شك آخر، فليتأمل.
وأما احتمال اختصاص الشك بالشك في خصوص طرو الرافع لليقين السابق، فلا يدفعه كون الشك تابعا لليقين، إذ لا يخصص الشك ببعض موارد اليقين، بل نقول: مراد المولى: أن كل يقين في أي مورد كان - وضوء أو غيره - فلا ينقضه الشك في طرو الرافع له.
والحاصل: أنه يمكن أن يقال: إن معنى قوله: " وإلا فإنه على يقين... الخ " أنه إن لم يستيقن أنه قد نام - يعني شك في حدوث النوم له - فلا يجب عليه الوضوء، لأنه كان على يقين من وضوئه فشك في وجود الرافع له، ولا ينقض اليقين - بأي شئ تعلق - بالشك في وجود الرافع له.
فإذا ادعى أصحاب القول باختصاص حجية الاستصحاب بصورة الشك في وجود الرافع هذا الاحتمال، فلا يمكن نفيه بأن الشك تابع لليقين، فيحتاج إلى إثبات عموم الشك بالنسبة إلى جميع أفراده، حتى يكون المراد أن كل يقين سابق لا ينقض بالشك في انتفائه - أي انتفاء أثره - وأما ثبوت عمومه بالنسبة إلى موارد اليقين - بعد عموم اليقين - فهو أمر بديهي، فتأمل.
[قوله] قدس سره: " ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين والشك في شئ واحد، بل ولا الظن ولا الشك ".
[أقول]: لما كان ظاهر الخبر هو النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض لا يتصور إلا عند التعارض - والمعلوم امتناع تعارض الشك واليقين، لان عدم كل منهما مأخوذ في الاخر وبمجرد عروض الشك يرتفع اليقين، فلا يتصور قدرة المكلف على النقض أو عدمه، فلا يصلح أن يكون متعلقا للتكليف - احتاجوا إلى صرفه عن ظاهره.
فقال الشهيد في الذكرى: قولنا: " اليقين لا يرفعه الشك " لا نعني به