وأما رجوعه إلى دلالته على الاستغراق وضعا، فهو خلاف ظاهر كلماتهم المحكية سابقا، وإن لم أجد منهم غير ما حكينا، ولم يحضرني الآن كلامهم.
فإن كان راجعا إلى الطريق الأول فهو، وكذا لو كان راجعا إلى الدلالة الوضعية.
وأما إن كان راجعا إلى الطريق الثاني - الذي سلكه صاحب المعالم في حمل المفرد المحلى على العموم (1) وتبعه المحقق جمال الدين الخوانساري على ما حكي (2) - فيشكل أن يكون مجديا في هذا المقام، لان من مقدمات هذا الطريق لزوم اللغوية أو الاجمال في كلام الحكيم لو حمل على البعض الغير المعين، ويشكل جريانه هنا، نظرا إلى أنه لو حمل " اليقين " على البعض الغير المعين فلا شك في دخول مورد السؤال ومحل حاجة السائل فيه، وهذا القدر كاف في اخراجه عن اللغوية والاجمال، إذ لو سلمنا وجوب كون كلام الشارع مبينا غير مجمل، فلا نسلم وجوب كونه مبينا من جميع الجهات، بل لا يقدح فيه الاجمال، سيما إذا لم يكن في مورد حاجة السائل، فإذا لم يكن محذور في إرادة البعض في الواقع، كان هو والاستغراق سواء في احتمال الإرادة، فكما أن حمله عليه يتوقف على قرينة، فكذا حمله على الاستغراق.
نعم، هذا الطريق إنما ينفع في مثل " الماء طاهر " وشبهه مما إذا حمل اللفظ على بعض غير معين يلزم اللغوية والاجمال رأسا، فتأمل.
وكيف كان. فمع وجود الطريقة الأولى والثالثة، فلا نحتاج إلى الكلام في