... الخ ".
[أقول]: لا يقال: إن هذا الدليل أخص من المدعى، نظرا إلى أن المدعى هو إثبات وجوب الحكم ببقاء التكليف في كل ما ثبت من الشارع حكم إلى غاية ثم شك في وجود تلك الغاية، وقد يكون تقييده بالغاية بحيث نعلم أن بعد حدوث الغاية يتبدل الوجوب السابق بالتحريم أو التحريم السابق بالوجوب، ومن المعلوم حينئذ أنه عند الشك في وجود الغاية يدور الامر بين الوجوب والتحريم، فكيف يتأتى إجراء قاعدة الاشتغال؟ مثلا إذا أوجب الشارع فعلا إلى غاية معينة نعلم أنه بعد حدوث الغاية يصير حراما، فكما أن الذمة مشغولة بفعله في زمان عدم حدوث الغاية ويجب تحصيل البراءة اليقينية عنه، فكذلك الذمة مشغولة بتركه في زمان حدوثها، ولا بد من تحصيل البراءة اليقينية عنه، فلا وجه لترجيح الوجوب في زمان الشك، اللهم إلا باستصحاب ثبوته، لكنه غير هذا الدليل، بل هو دليل آخر للمحقق. وكذا التمسك باستصحاب عدم حدوث الغاية.
لأنا نقول: كأنك غافل عن فرض المستدل! فاعلم: أن فرض المستدل - الذي يجري فيه الحكم ببقاء التكليف عند الشك في وجود غايته المعينة - هو ما إذا ثبت أن ثبوت ذلك التكليف واستمراره إلى الغاية المذكورة ليس مشروطا بالعلم بتلك الغاية، بحيث لو ترك الامتثال في جزء من الزمان لا يعلم بوجود الغاية وعدمها فيه، واتفق قي الواقع عدم حدوث الغاية بعد، فيعاقب هذا الشخص، نظرا إلى كونه مكلفا بالتكليف المذكور ما لم يحدث الغاية في الواقع، علم بعدم حدوثها أو لم يعلم.
إذا عرفت هذا، فنقول: إن الفرض الذي فرضته - من كون التكليف مغيى بغاية، بحيث نعلم أن بعد حدوث الغاية يتبدل ذلك التكليف بخلافه،