العلم بثبوته في الزمن المتأخر إلى هذا الزمن المشكوك يحتاج إلى دليل، لتساوي التعديتين في كونهما خروجا عن مورد العلم واليقين. وتعديا عنه إلى موضع الشك والتخمين.
فإن قلت: اختلاف الزمان لا يوجب تكثر الموضوع، فاسراء الحكم الثابت في الزمن الأول إلى الزمن الثاني ليس إسراء لحكم موضوع إلى موضوع آخر.
قلت: من المعلوم أن عدم جواز إسراء حكم موضوع إلى موضوع ليس إلا لوجوب الاقتصار والوقوف على ما وصل من الشارع وعدم جواز التعدي عنه بمقايسة ما لا يعلم على ما يعلم والعمل بغير المعلوم، ومن البين وجود جميع ذلك في إسراء حكم علم ثبوته في زمان إلى زمان آخر لم يعلم ثبوته فيه.
فإن قلت: إن جواز الاسراء هنا للاجماع، بل الضرورة على وجوب إبقاء الحكم الثابت في الزمان الأول إلى أن يعلم بنسخه.
قلت: لا شك أن الاجماع على وجوب الابقاء لا يوجب العلم بوجود الحكم في الزمان المشكوك ثبوته فيه في الواقع، وإنما يدل على أنه يجب إسراء الحكم الثابت في زمان إلى الزمان المشكوك بوصف كونه مشكوكا وأنه يجب إلحاق هذا المشكوك بذلك المعلوم.
فإن أريد أن إسراء الحكم الثابت في موضع إلى موضع لا يثبت ذلك الحكم فيه لا يمكن أن يقع في الشرعيات - على ما هو الظاهر من كلامه، حيث ذكر هذا في مقام منع شمول الاخبار للاستصحاب في نفس الحكم - فننقضه بما ذكرنا من إسراء الحكم إلى الزمان الثاني عند الشك في النسخ.
وإن أريد أنه جائز لكنه موقوف على ثبوت الدليل، ففيه - مضافا إلى